responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 218

جملة ما فتحوها بنوع من الحكم و بين الإصطخر الأول و الإصطخر الثاني هنات علمها الرباني الذي هو الحسن (ع) فاختار لهم أنظف ما عرف

- فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ إِنَّهُ لَا يُجَاوِزُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبَلَاهُ وَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ جَمَعَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.

و كان الحسن و الحسين ابنا علي (ع) يأخذان من معاوية الأموال فلا ينفقان من ذلك على أنفسهما و على عيالهما ما تحمله الدابة بفيئها قال شيبة بن نعامة كان علي بن الحسين (ع) ينحل فلما مات نظروا فإذا هو يعول في المدينة أربع مائة بيت من حيث لم يقف الناس عليه. فإن قال فإن هذا محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري قال حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد بن داود عن عامر قال بايع الحسن بن علي (ع) معاوية على أن يسالم من سالم و يحارب من حارب و لم يبايعه على أنه أمير المؤمنين قلنا هذا حديث ينقض آخره أوله و إنه لم يؤمره و إذا لم يؤمره لم يلزمه الايتمار له إذا أمره و قد رويناه من غير وجه ما ينقض قوله يسالم من سالم و يحارب من حارب فلم نعلم فرقة من الأمة أشد على معاوية من الخوارج و خرج على معاوية بالكوفة جويرية بن ذارع أو ابن وداع أو غيره من الخوارج فقال معاوية للحسن اخرج إليهم و قاتلهم فقال يأبى الله لي بذلك قال فلم أ ليس هم أعداؤك و أعدائي قال نعم يا معاوية و لكن ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فوجده فسكت معاوية و لو كان ما رواه أنه بايع على أن يسالم من سالم و يحارب من حارب لكان معاوية لا يسكت على ما حجه به الحسن (ع) و لأنه يقول له قد بايعتني على أن تحارب على من حاربت كائنا من كان و تسالم من سالمت كائنا من كان و إذا قال عامر في حديثه و لم يبايعه على أنه أمير المؤمنين قد ناقض لأن الأمير هو الآمر و الزاجر و المأمور هو المؤتمر و المنزجر فأبى تصرف الأمر فقد أزال الحسن (ع) في موادعته معاوية الايتمار له فقد خرج من تحت أمره حين شرط أن لا يسميه

اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست