responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 361
الاحوط ترك محظورات الاحرام، الى أن يحرم من الميقات بقصد ما في ذمته، والاتيان بعمرة مفردة بقصد الاعم من اتمام العمرة السابقة، والاتيان بعمرة مستقلة، والله العالم. س 1104: لو احرم من المسجد، فهل يجوز له التحرك في منطقة المسجد لصعود السيارات مثلا، ولو كانت خلف المسجد (أي قبل الميقات)؟: لا بأس بذلك، والله العالم. س 1105: إذا ادخر بعض المال لغرض الزواج، ولكن لا يفي بالغرض المطلوب، وهو يكفي لاداء فريضة الحج (حجة الاسلام) فإذا جاء وقت الحج، فهل يجب عليه الحج أم لا؟: إذا كان تأخير الزواج بصرف المبلغ في الحج حرجيا فلا يجب الحج، والله العالم. س 1106: شخص حج، واتى بصلاة الطواف بشكل باطل، فهل حكمه حكم الناسي لها؟: في مفروض السؤال، حكمه حكم الناسي، والله العالم. س 1107: رأيكم بأن صرف المال في الحج إذا كان موجبا للوقوع في العسر والحرج بعد رجوعه من الحج في سنته، فلا يجب عليه الحج، فهنا نسأل: لو أن شخصا التزم بنفقاته سائر ايام السنة، ولو من الوجوه الشرعية، كالخمس، وهو ممن يوثق بكلامه - وحصل القبول - بحيث صار متمكنا بالقوة، من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، ولا يخشى


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست