responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 360
مسائل متفرقة في الحج س 1100: إذا ذهبت امرأة الى الحج، وبعد الرجوع الى بلدها تبين لها بطلان أعمالها بما فيها طواف النساء، لتيقنها من بطلان غسلها (غسل الجنابة)، فما حكمها مع زوجها، وكذلك الامر لرجل تزوج بعد الحج، واكتشف بعد الانجاب بطلان اعماله يقينا فما حكمه مع زوجته؟: قد تقدم أنه يمسك عن الجماع، الى أن يأتي بطواف النساء، ضمن العمرة المفردة، أو الحج الذي يعيده في السنة اللاحقة، وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل، والله العالم. س 1101: ما المقصود من ((المغرب أو الغروب)) عند الحديث عن وقت الافاضة من عرفات، أو عند تحديد منتصف الليل، وغير ذلك، هل هو سقوط قرص الشمس، أم ذهاب الحمرة المشرقية؟: الاحوط رعاية أطول الزمانين، والله العالم. س 1102: هل يجوز لمن يريد اداء حجة الاسلام أن يستلف من بنك حكومي ربوي، ويضمر أن لا يدفع فائدة القرض، انما يقتطعها البنك من راتبه، وحسابه الموجود فيه اقتطاعا؟: لا بأس بذلك، ولكن المال المأخوذ مجهول المالك، يرجع فيه الى الحاكم الشرعي، أو وكيله، والله العالم. س 1103: مكلف اعتمر عمرة مستحبة، ولكنه اكتشف بعد سنوات أنه لم يكن يغتسل للجنابة بصورة صحيحة، هل يجب عليه شئ أم لا؟


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست