responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 362
على نفسه وعائلته من العوز والفقر، والوقوع في العسر والحرج، بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج، فهل يكفي الالتزام المذكور في تحقق الاستطاعة، ووجوب الحج؟: الالتزام المزبور لا يكفي في تحقق الاستطاعة، والله العالم. س 1108: في مفروض السؤال السابق: لو أخلف بالتزامه عمدا أو لعذر، بعد الرجوع من الحج، فأدئ ذلك الى الوقوع في العسر والحرج، في اعاشة نفسه وعائلته، فهل يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الامر، فلا يجتزئ بحجه حينئذ، ويجب عليه الحج بعد ذلك، ان استطاع أو لا؟ (وهل رأي السيد الخوئي موافق لنظركم الفتوائي).: حجه صحيح، ولكن في كفايته عن حجة الاسلام اشكال، وإذا حصلت الاستطاعة له بعد ذلك فالاحوط وجوبا أن يحج بنية حجة الاسلام، أو بقصد ما في الذمة، والله العالم. ش 1909: إذا كان الحاج لا يعلم عمر الهدي، ولم يسأل عن ذلك، وذبحه من غير أن يلتفت للمسالة، خصوصا في الماعز، وفعلا لا زال لا يدري هل كان الهدي الذي ذبحه كامل العمر أم لا، فهل يجزيه ذلك أم لا؟: إذا وكل شخصا في الذبح، واحتمل الصحة فلا بأس به، وكذا إذا اطمئن بكونه مستجمعا للشرائط، مع مباشرته للذبح، واما إذا لم يطمئن فالاحوط اعادة الذبح، إذا لم يخرج ذو الحجة، وان كان الشك بعد مضيه كما هو ظاهر الفرض فلا يبعد عدم وجوب شئ عليه، والله العالم.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست