responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 354
بالحرام يرجع فيه الى الاعلم على الاحوط، والله العالم. س 1085: كثيرا ما نرى أشخاصا في الطرقات، يطلبون الاموال بعنوان الصدقات، فهل نحكم بصحة كلامهم، ونتصدق عليهم، وتبرء الذمة بذلك؟: إذا احتمل فقرهم وتدينهم فتبرأ الذمة باعطائهم، والله العالم. س 1086: وهل الدفع لهم يعتبر احيانا تشجيعا لهم (لسلك هذا المسلك) خصوصا لمن يستطيع منهم العمل، ويدعي عدم الكفاية أم لا؟: الاولى عدم اعطائهم الا إذا كانوا مضطرين لذلك فعلا، والله العالم. س 1087: وضع النقود في صناديق الصدقات، أو عزلها فقط، هل يعتبر ذلك تصدق، وبالتالي تبرء ذمة الناذر للتصدق؟: لا يعتبر ذلك تصدق، الا إذا احرز أن المتولي للصندوق يتصدق به، وبالتالي لا تبرأ ذمة الناذر للتصدق الا إذا أحرز أن المتولي للصندوق تصدق به على الفقراء، كما ذكرنا، والله العالم. س 1088: إجازة الاذن في التصرف في مجهول المالك، أو بعض الاستثناءات التي امضاها الفقيه لمقلديه، هل تلغى بعد موت الفقيه، وهل يوجد فرق بين ما إذا كانوا يعتقدون بأعلميته على الفقيه الحي، وهل هذه الاجازة تحتاج الى اذن جديد من الفقيه الحي؟


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست