responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 353
نعم يجب الاستجازة من مقلد الدافع، الا إذا كان مقلد المدفوع له اعلم، بحيث يجب على الدافع الرجوع إليه، والله العالم. س 1082: شخص وجب عليه الخمس، فسلمه الى وكيل الحاكم الشرعي، وبعد ذلك طلب من الوكيل أن يقرضه المقدار المدفوع ليجتمع عنده المبلغ خلال سنوات متعددة، ليتمكن بعد ذلك من شراء بيت يسكن به، مع العلم بأن المبلغ يبقى مودعا في البنك خلال سنوات التجميع، فهل يجوز للوكيل الاقراض المذكور؟: لا يجوز له، الا مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، والله العالم. س 1083: شخص عنده بيت تعلق به الخمس، والحال أنه لا يتمكن من الدفع، فقال للوكيل: تعال واستلم خمس البيت عينا، فهل يجب على الوكيل ذلك، أم هل يجوز، لان الوكيل هنا لا يتمكن الا من استلام ورقة شرعية، ولعله لا يتمكن من البيع في المستقبل؟ إذا لم يمتنع المالك من بيع الوكيل خمس البيت، فيجب على الوكيل بيع الخمس المزبور، وقبض الثمن، والا فبمجرد قول المالك تعال استلم الخمس لا يكون دفعا للحق، والله العالم. س 1084: الاذن في التصرف بمجهول المالك هل يحتاج الى اذن الفقيه الاعلم؟: الاذن في التصرف بمجهول المالك لا يحتاج فيه الى الفقيه الاعلم، بل يكفي المجتهد العادل، نعم في التصدق بالمال المخلوط


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست