responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 355
الاجازات السابقة من الفقيه تلغى حين موته، وتحتاج الى اذن جديد من الفقيه الحي، والله العالم. س 1089: لو وكل شخص شخصا آخر على أن يدفع عنه الخمس، فهل يجزيه لو دفعه عنه الاخر؟: في مفروض السؤال: يجزي، ولكن لابد للاخر اخراج الخمس من المال الذي يدفعه عن الاول، والله العالم. مسألة في زكاة الفطرة س 1090: إذا كان المكلف لا يملك أي مبلغ من المال ليلة عيد الفطر، فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة، علما أن لديه مرتب شهري ولم يحن موعد استلامه؟: إذا كان مستحقا للراتب الشهري، كأجرة على معاملة صحيحة فيجب عليه دفع زكاة الفطرة، وان لم يكن مستحقا للراتب الشهري كأجرة، بل كان يأخذه على سبيل الارتزاق، كطالب العلم في الحوزة، والموظف في الاعمال الحكومية، فلا يجب عليه دفع الزكاة، والله العالم.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست