responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 96
الاخير يجوز له الاقتدأ. سؤال 300: عندما يترتب على المأموم قرأة ما أخطاء فيه الامام من كلمة أو آية فهل يقرأها بقصد الجزئية؟ أم الذكر المطلق؟ الخوئي: نعم يقرأها بقصد الجزئية. التبريزي: يقرأها برجاء الجزئية. سؤال 301: إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الجماعة جاهلا أو غير ملتفت لبعض أحكام القرأة الصحيحة، كالمد الواجب أو غير ذلك، فهل يجوز الائتمام به والحال هذه؟ الخوئي: لا يجوز الائتمام به في مفروض السؤال. سؤال 302: وإذا ائتممت بإمام جامع لشرائط الامامة فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد، ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة أو أنه غير عالم، فهل يجب الانفراد أم لا؟ الخوئي: إذا كانت قرأته غير صحيحة وجب الانفراد. التبريزي: وجب الانفراد على الاحوط. سؤال 303: قلتم في صلاة الجماعة: (إذا انفرد المأموم بعد القرأة وقبل الركوع أعاد القرأة على الاحوط) فهل هذا الاطلاق يشمل ما لو انفرد حال القنوت، أم لا؟ الخوئي: لافرق بين حال القنوت وقبله، وكذا قبل الركوع ولو بعد القنوت. سؤال 304: انكم تشترطون في صلاة الجماعة تأخر المأموم عن الامام تماما في صورة تعدده لكن نقل عنكم أنكم استفتيتم عما لو لم يتأخروا و


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست