responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 97
كان مقدارا من رأسهم وجسدهم محاذيا للامام في السجود قليلا، فأجبتم بأنه لا بأس فيه، فهل هذا صحيح، ولا يتنافى مع الرسالة، وهل الحكم أيضا كذلك في وحدة المأموم، أم لا؟ الخوئي: قد صرحنا في المنهاج بكفاية التأخر قليلا، وفي المسائل المنتخبة يسيرا، وفي توضيح السمائل (قدري عقبتر) فأين المنافاة! و أما تعبير الخلف في بعض صوره فيكفي فيه الصدق العرفي، ولا يتوقف على التأخير تماما كما نسبتموه الينا. سؤال 305: إذا كان المأموم قاصدا الانفراد من أول الصلاة، وانفرد في اثناء صلاة الجماعة، فهل في اصل صلاته اشكال أم في جماعته فحسب، و ماهي وظيفته لتصحيح عمله؟ الخوئي: الاقتدأ بهذا القصد في الركعة الاولى والثانية مع عدم القرأة موجب للاشكال في اصل الفريضة، والاقتداء في الركعة الثالثة وما بعدها مع أداء الوظيفة الاولية وهي القرأة موجب للاشكال في الجماعة، و وظيفته لتصحيح عمله عدم قصد الانفراد في أول الاقتدأ. سؤال 306: ما حكم من شك في صلاة الجماعة حال قرأة الامام هل أنه أتى بتكبيرة الاحرام أم لا؟ الخوئي: ما لم يشتغل المأموم نفسه بعمل واجب في الصلاة، لابد من التدارك والاتيان بتكبيرة الاحرام. سؤال 307: شخص يرجع إليكم في التقليد وصلى خلف إمام لم يخفت بالبسملة في الركعتين الاخيرتين من الصلاة الرباعية، وهذا الامام ليس بمجتهد إنما يرجع إلى مرجع آخر، فما حكم صلاة الشخص المؤتم


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست