responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 95
الخوئي: المأموم مخير بين كل واحد من هذين، كما أنه مخير حال عدم سماع الامام. سؤال 296: هناك اشخاص من أهل العلم يسكنون بجوار مسجد ليس في المحلة غيره، ويرون أن امام جماعته ليس بعادل، أو لا يعلمون هل هو عادل أم لا؟ فهل يجوز لهم الذهاب إلى ذلك المسجد والصلاة فيه فرادى، ولا يخفى على سماحتكم بما في ذلك من أثر في نظر العوام؟ الخوئي: لا تصح الصلاة فرادى إذا استوجبت هتك حرمة الامام. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو تشكيك المأمومين في عدالته. سؤال 297: من إلتحق بصلاة الجماعة في التشهد الاخير فكبر وجلس ولم يتشهد ظنا منه ان ذلك هو تكليفه، وبعد تسليم الامام قام واكمل صلاته فما حكم صلاته؟ الخوئي: إذا كان عمله هنا لاعتقاده به فصلاته صحيحة. سؤال 298: بعد اكمال الامام سورة الحمد هل يجوز للمأموم أن يقول: (الحمد لله) جهرا؟ الخوئي: لا اشكال فيه. سؤال 299: رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الامام حتى نهايته، فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الامام وإنتظاره جالسا؟ أو أن يتأخر عنه في أول السجود ويلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي؟ الخوئي: لا يجوز له ذلك، وعليه الاتيان بالصلاة منفردا، نعم في الفرض


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست