responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 190
بصرفه في مورده الشرعي، أن يأذن لشخص محتاج إلى بناء منزل بقبض سهم الامام لسد حاجته وتعمير منزله؟ الخوئي: لا يجوز الا بإذن خاص من المرجع له. سؤال 590: إذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق نتيجة أتعاب معينة، الا أنه كان لا يكفيه لموؤنة سنته، ولا يحاول صرفه الا لخصوص الحالات الضرورية الطارئة، فهل يجوز له الاخذ من الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به، أم لا بد من التصرف فيه حتى يتجرد عنه ثم يلجاء إلى الحقوق لحاجته الماسة لها حينئذ؟ الخوئي: نعم يجوز له أخذ الحقوق إذا كان غرضه خدمة المذهب. سؤال 591: ينقل عن سماحتكم بأنكم لا تجوزن أكل الحق الشرعي لمن يملك أرضا حتى لو كانت صغيرة ملحقة بمنزله، أو يحتاجها مستقبلا لبناء منزل عليها، أو يحتاجها بزرعها وما أشبه، بحيث أن بيعها يضر بشأنه لما ذكر، أو أن بيعها يكون بثمن بخس دون الثمن العرفي، وربما بكثير فهل تعتبر الشأنية في امتلاك الارض، أم لا بحيث مجرد امتلاكه قطعه أرض لا يجوز له ذلك. الخوئي: المدار في منعها ان لا تعد فعلا مؤنة لحياته وعيشته وامكان بيعها فعلا، وان فرضت أنه ربما يحتاج لجعلها مؤونة يوما ما بعد عامه. سؤال 592: إذا مات المقلد الاعلم باعتقاد مقلده، وعاد إلى غير الاعلم باعتقاد وكيل الاعلم، وكان عوده هذا بمقتضى رأي فئة من أهل العلم، فهل مثل الحق الشرعي الذي يدفعه هذا المكلف لوكيل الاعلم يصرف على مقتضى تقليده الجديد، هذا حتى لو كان مخالفا للاعلم الحقيقي، أم


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست