responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 191
يصرفه وكيل الاعلم الحقيقي بمقتضى رأي موكله؟ الخوئي: دفع الحقوق تابع لمن اتخذه مرجعا لنفسه فعلا، بوجه معتبر شرعا فإما يدفع له، أو يستأذن منه لمن يصلح أن يدفع له، والله العالم. سؤال 593: ما حكم من يريد أن يجعل لنفسه رأس سنة ليخمس أمواله، ولكنه لا يستطيع تذكر أرباح السنوات السابقة، وخاصة أنه كان يعتمد على والديه وربحه قليلا؟ الخوئي: يرجع إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي. سؤال 594: شخص دفع مالا بنية كالاتي: أنه إذا كان عليه خمس فهو خمس والا فرد مظالم، أو صدقات، ثم تبين أن ذمته مشغولة بمقدار من الخمس، فهل ما دفعه يكون مبرا لذمته؟ علما بأنه دفعه بتلك النية المذكورة بنأ على قول بعض العلمأ؟ الخوئي: نعم يكون مبرا لذمته من الخمس. سؤال 595: شخص عنده قطعة أرض تصلح للبناء لا للزراعة، مع كون هذا الشخص لا يزرعها لان ربحها الزراعي لو زرعت يبلغ العشرين دينارا، و ثمنها يساوي أكثر من ألفي دينار وهي تكفية مؤنة سنة، مع أن هذا الشخص لا يريد زراعتها بل يرغب في بيعها ليستفيد بثمنها، فهل يعتبر هذا الشخص غنيا بهذه القطعة بحيث لا يجوز له الاخذ من الزكاة من سهم الفقرأ؟ الخوئي: الشخص المذكور في مفروض السؤال غني، فلا يجوز له أخذ الزكاة. سؤال 596: إذا كنت أريد أن أدفع خمس ما علي من الحق الشرعي من عين


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست