responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 189
لابقائها لعيالهم كي يبنوا عليها في المستقبل، فهل يجوز لهؤلا الاخذ من سهم الامام عليه السلام إذا كانوا بغض النظر عن هذه الارض فقرأ؟ الخوئي: مصالح صرف السهم المبارك لا يحيط بها فرض واحد أو اثنان ليمكن التحديد بذلك، فيكون كبرى واحدة تحكم. التبريزي: كل مورد خاص يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي. سؤال 586: هناك بعض المؤمنين يملكون حصرا أو سجادا وعليهم سهم سادة، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد، فهل يجوز أخذ هذه الحصر والسجاد من سهم السادة ولو باحتسابها على من يحق له احتسابها عليه؟ الخوئي: يصح مع الاستجازة لذلك من الحاكم، فتعطى بدلا عن الحق لذلك المستحق فيقبل عن ذلك الحق، ثم هو يبذل للمسجد الذي يحتاج بذلها، والله العالم. سؤال 587: لو أنفق المكلف الكفارات أو الحق الشرعي مع استنفاذ كل الجهود لمعرفة حال المدفوع إليه فقرا وتدينا والاطمئنان إليها، ثم تبين بالصدفة بعد ذلك عدم فقره، مع عدم امكان الاسترجاع عرفا، هل يضمن الدافع قيمة ما دفعه إذا كان مكلفا بذلك، وعاملا بقصد التقرب إلى الله بقضأ حاجة الفقراء من جهة، والمكلفين من جهة أخرى؟ الخوئي: نعم يضمن ما لم يقع في مورده. سؤال 588: ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب؟ الخوئي: لا يجوز تأخير دفع الخمس، والله العالم. سؤال 589: هل يجوز للموكل بقبض سهم الامام عليه السلام والاخذ له للاذن


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست