responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 188
المبحث الثاني مسائل في مصرف الخمس والحقوق الشرعية سؤال 582: امرأة لا تصلي، وعندها أطفال يتامى، هل يجوز أن نعطيها من رد المظالم للاطفال أم لا؟ الخوئي: نعم يجوز، والله العالم. سؤال 583: ما الوجه سيدي في استجازة الحاكم الشرعي لصرف رد المظالم - كما ورد في إجابتكم على بعض الاستفتاءات - هل باعتبار أنها مجهولة المالك أم لامر آخر؟ الخوئي: نعم هي بهذا الاعتبار. سؤال 584: سألكم سائل عمن يستلم سهم الامام عليه السلام وسهم السادة و قضايا أخرى، ويضعها في البنك، فهل اللازم فتح حساب خاص لكل واحد أم لا؟ فأجبتم نعم عند عدم العسر يجب ذلك، ونحن نحب أن نطلع لماذا يلزم ذلك بعد افتراض أن وضع الاموال في البنك يستلزم تبدل أعيان الاموال السابقة، وإذا كان كذلك فماذا ينفع فتح الحساب الخاص؟ الخوئي: المقصود من ذلك التحفظ على مقدار كل من هذه الاموال، لا التحفظ على أعيانها كي لا تختلط. سؤال 585: هناك بعض المكلفين يملكون أراض في لبنان لا يستطيعون بيعها، إما لكونها تحت الاحتلال، أو في منطقة مهجرة، أو لحاجتهم


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست