responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 187
الخمس (لا أن يستعمل مرة واحدة هروبا من الخمس ففيه إشكال و يجب عليه الخمس) وان استعمل تلك الحاجة في سنتها ثم تركها سنين فليس عليها خمس. سؤال 580: بعض الناس يهبون أموالهم أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهربا من الخمس، وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه، فما الحكم في المسألة الخوئي: يجب أداء خمسه، حيث لا يعد العمل صرفا في المؤونة، والله العالم. سؤال 581: إذا استقرض شخص مبلغا من المال من البنك لشراء بيت ثم يكون التسديد شهريا ولمدة خمس سنوات أو أكثر، فكيف يدفع الخمس؟ الخوئي: إذا كان البيت سكنا له ومؤونة، وسكن من حين سنة التسديد فليس عليه خمس، وان لم يكن كذلك فلا بد وأن يخمس ما يؤديه لوفاء الدين، والله العالم.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست