responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 186
الخوئي: إذا صرفه في مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس، والله العالم. سؤال 574: هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية و غيرها؟ الخوئي: إذا حال عليها الحول ولم يستفد منها في أثناءه، وجب تخميسها كسائر الهدايا، والله العالم. التبريزي: إذا أعطي مجانا فلا خمس في الشئ البسيط في قيمته. سؤال 575: هل يجوز الاكل من عند من لا يخمس أمواله؟ الخوئى: نعم يجوز، والله العالم. سؤال 576: كيف يمكن استخراج خمس مبلغ من المال اختلط المخمس فيه بغيره؟ الخوئي: يخرج خمس ما علم أنه غير مخمس، ولا يضره خلطه بالمال المخمس، والله العالم. سؤال 577: هل يجب على من لا يخمس أن يخرج خمس زكاة الفطرة؟ الخوئي: نعم يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة، والله العالم. سؤال 578: الهدية مثل الساعة أو القلم أو الكتاب إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة فهل يجب فيها الخمس؟ الخوئي: نعم يجب تخميسها. التبريزي: إذا كان مالا حقيرا فلا خمس فيه. سؤال 579: وان كانت زائدة عن المؤونة، ولكن استعملها في الحول مرة واحدة فقط، فهل يجب الخمس أيضا؟ الخوئي: إذا كان الاستعمال المذكور بمقتضى حاجته إليها لم يجب عليه


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست