responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 185
مجي رأس سنته الجديدة جمع ما زاد عن مؤونته فبلغ مائتا دينار، علما أنه مطلوب بمائتين في نفس السنة، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟ الخوئي: ان كان قد استدان الدين لمؤنة سنته، وكانت الاستدانة بعد حصوله على ما زاد على مؤنته وتملكه له، لم يجب تخميس المبلغ المذكور، وفي غير هذه الصورة يجب تخميسه، الا إذا كان قد دفعه قبل رأس السنة أداء لدينه، والله العالم. التبريزي: يكفي أن تكون الاستدانة بعد حصول الربح، وان لم يكن بمقدار المؤونة إذا جعل للمجموع رأس سنة كما هو ظاهر السؤال. سؤال 571: إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به الى الحج والحال أن هذا المبلغ غير مخمس، فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ أم لا؟ الخوئي: لا يجب عليه دفع خمس المبلغ، وانما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه، والله العالم. سؤال 572: إذا كان رأس السنة هو أول شهر رجب، وقبض الراتب الشهري قبل يوم من رأس سنته فهل يجب فيه الخمس؟ الخوئي: لا يجب الا إذا بقي إلى آخر سنة الراتب ولم يصرف في المؤونة، والله العالم. التبريزي: إذا جعل لمجموع ارباحه سنة، ورتب عليه الاثر يجب تخميسه. سؤال 573: إذا كان الشخص لا يؤدي الخمس، وأخذ راتب شوال و ذي القعدة وحج به، هل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ؟


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست