responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 184
أمواله؟ الخوئي: هذا الحكم مطلق الا في الوارث غير المحتسب [ الذى ورث ولم يكن يعتبر من الورثة ] كما هو مذكور في الرسالة، والله العالم. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والا إذا كان في الارث نماء فإنه يخمس إذا بقي إلى آخر السنة، سواء أكان النماء متصلا أم منفصلا، كنمو الاشجار وسخال الحيوان. سؤال 568: ما يؤخذ من الدولة على أنه مجهول المالك بشكل قرض يرجع في عدة سنوات لبناء دار، أو لتصليح نخل، هل يجب فيه الخمس أم لا؟ الخوئي: لا خمس في القرض إذا بقي عينه أو عوضه، ولم يرد بدله، و كذا لو صرفه في مؤونته، وان أدى عوضه، والله العالم. التبريزي: الاحوط له التخميس، سوأ أبقي عينه أو عوضه. سؤال 569: لو كان شخص يتقاضى راتبا تقاعديا قليلا، وأولاده يعطونه في بعض الاحيان إضافة إلى راتبه، وعندما يحتاجون يأخذون منه بعنوان قرض، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له، فهل يجوز للاب أن يهبهم ذلك المبلغ عند مجي رأس سنته، ويسقط عنه الخمس المتوجب على تلك الديون؟ الخوئي: نعم له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته، والله العالم. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن لا تجوز الهبة للفرار من الخمس، وظاهر السؤال فرض احتياج الاولاد. سؤال 570: شخص يملك رأس مال مخمس، وقد جمده على حده، وعند


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست