responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 87
الخوئي: يبني على وقوع المشكوك فيه. سؤال 211: لو شك المكلف بين الثانية والثالثة، وبعد أن بنى على الثالثة سهى وشك مرة أخرى بين الثالثة والرابعة فكيف يعمل حينئذ؟ الخوئي: إذا زال الشك الاول وتبدل إلى الثاني عمل بوظيفة الثاني فيبني على الاربع ويسلم ويأتي بصلاة الاحتياط، وإن لم يزل الاول فشك شكا آخر بين الثلاث والاربع بنى على الاربع وعمل بوظيفة كلا الشكين، فيأتي بصلاة الاحتياط مرتين. سؤال 212: لو أتى بسجدتي السهو مع وجوبهما عليه لكن قبل أن يأتي بالتسليم نسيانا أو سهوا، فما الحكم لو إلتفت بعد السجدتين أو السجدة ما دام لم يأت بالمنافي، وما الحكم لو إلتفت بعد السجدتين لكن بعد الاتيان بالمنافي؟ الخوئي: إذا نسي التسليم وتخيل الفراغ من الصلاة فأتى بالسجدتين صحت صلاته وسجوده، وإن أتى بسجدة واحدة ولم يأت بالمنافي أتى بالتسليم ثم إستأنف سجود السهو وصحت صلاته، وإن أتى بسجدة واحدة وكان قد أتى بالمنافي صحت صلاته، أما إذا لم ينس التسليم ولكنه جهل فأتى بالسجدتين أثناء الصلاة بطلت صلاته، وإن أتى بسجدة واحدة لم تبطل إلا إذا كان جاهلا مقصرا. سؤال 213: ما هو حد سقوط التكليف بالنسبة إلى الصلاة والصيام وسائر العبادات؟. وهل يختص ذلك بالصغر والجنون أو يعم صور الشيوخة وعدم الشعور وأمثال ذلك؟ وحينئذ إذا فاتت عبادات الشيخ


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست