responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 86
الخوئي: صلاته محكومة بالبطلان. سؤال 207: ما حكم الصلاة المشكوك فيها بإحدى صور الشك الصحيحة ومع ذلك أبدلت جهلا بالحكم؟ الخوئي: إذا قطع ما شك فيه بإحد القواطع ثم شرع في البدل صح البدل وأجزئه. سؤال 208: قلتم في (منهاج الصالحين): أن كثير الشك لا يعتني بشكه - فإذا قلنا أن الشك هو تساوي الطرفين عند الشك، فكيف تتحقق صورة عدم الاعتناء - وماذا يرجح من الطرفين المتساويين عنده؟ الخوئي: معنى ذلك أن تجعل نفسك منه على يقين من العمل بما هو الوظيفة، فمثلا لو كان المشكوك فيه الزيادة على الاربع ركعات يبني على عدم الاتيان بالخامسة المبطلة، وإن كان المشكوك فيه نفس الرابعة الواجبة يبني على إتيانها وهكذا. سؤال 209: من كان كثير الشك في شئ وفعلا يحصل له الشك أيضا، إلا أن شكه فعلا من جهة عوارض إبتلاءاته وتشتت حواسه، أو يحتمل أن شكه من هذه الجهة فهل حكمه عدم الاعتناء بشكه؟ الخوئي: ما لم يحرز أن الموجب للشك العوارض الطارئة لا يعتن به. سؤال 210: الوسواسي لو شك بين الاقل والاكثر كما لو شك بين السجدة الاولى والثانية أو الركعة الاولى أو الثانية على ما يبني؟ مع أنه لا يعتني بشكه؟


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست