responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 88
الكبير لاجل الاغماء أو عدم الشعور بأوقات الصلاة وما شابهها فهل يجب على الولد الاكبر قضاؤها أم لا؟ الخوئي: يعم صورة عدم الشعور في مجموع الوقت فإذا فاتت كذلك لم يجب على الولد الاكبر قضاؤها. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذلك الحال في الاغماء. سؤال 214: إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة ولم تعلم هي به، فهل يجب إعلامها بذلك أثناء الصلاة أو بعدها؟ وما هو تكليف المرأة في هذه الحالة؟ الخوئي: لا يجب إعلامها وما لم تعلم به صحت صلاتها. سؤال 215: هل يجزي إذا شك الانسان في ذكر الركوع أو السجود أو التشهد أن يعيد الذكر ولكن بنية الذكر المطلق؟ الخوئي: يعيد بنية الرجاء أو أمره الفعلي. سؤال 216: هناك ما يسمى الان - بالبوصلة - تدل على اتجاه القبلة فهل الاعتماد عليها حجة مع الوثوق بسلامة الالة وعدم فسادها؟ الخوئي: إذا كانت يعتمد عليها ويوثق بصحة حسابها جاز العمل بها. التبريزي: إذا حصل منها الظن باتجاه القبلة جاز العمل بها. سؤال 217: قد يخطئ المكلف في أمر ما - كما لو كان يصلي جهرا مكان الاخفات ونحو ذلك - لجهله مع إمكان السؤال لكن لم يسأل أو يستفهم، لاقتناعه وإعتقاده بصحة عمله ولعدم الاهمية العظمى


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست