responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 196
الخوئي: ما وقع مورد وجوب الخمس وأريد إخراج الخمس من قيمته فبسعر يوم إخراجه. سؤال 506: شخص يأتيه دخل شهري غير معلوم الاستمرار فاستدان مقدارا ليكون له رأس مال ولم يستطع تشغيله حتى مرت عليه أكثر من سنة، فهل يتعلق به الخمس أم لا؟ علما بأنه قد وفى دينه من وارده الشهري؟ الخوئي: لا يتعلق الخمس بالدين، نعم ما سدده منه إذا حال عليه الحول من زمان التسديد تعلق به الخمس. سؤال 507: لو كان عنده مبلغ من المال كان قد أخرج خمسه فأنفقه في أثناء سنته لكن تجدد له مبلغ آخر بقدره قبل حلول رأس سنته فهل يخمس المال الجديد عند حلول رأس السنة؟ وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره؟ الخوئي: إن تجدد قبل الصرف أو معه لا يجب تخميس معادل المصروف، ولو تأخر عن الصرف وجب تخميسه ولا فرق فيهما بين التاجر وغيره، والله العالم. سؤال 508: تذكرون في بعض تعابيركم أن استعمال الشئ قبل أن يحول الحول عليه مسقط لوجوب تخميسه، فهل مقصودكم من الاستعمال الكناية عن الاحتياج إليه ولو لم يستعمل فعلا أو أن للاستعمال مدخلية؟ الخوئي: لا يطلق الاستعمال على مجرد الحاجة في أي لغة كانت.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست