responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 195
حصل على نقود أخرى وأراد أن يصرف من النقود الاولى حتى تنفذ قبل أن يحول الحول عليها ففي مثل هذه الحالة إذا فرض اختلاط النقود الاولى بالثانية فما هو الطريق لتحصيل الدفع من النقود الاولى، فهل المدار على نية ذلك أو هناك شئ أخر؟ الخوئي: تكفي النية في مورد الاختلاط. التبريزي: في كفاية النية إشكال، بل لا بد أن يصالح على خمس النقود الاولى بعد انقضاء السنة. سؤال 503: في مثل الحاجات التي يستعملها الانسان ثم يستغني عنها تماما وتبقى حتى مرور رأس سنته هل يجب فيها الخمس؟ الخوئي: في الحاجات التي استعملت في المؤونة لا يجب الخمس بعد الاستغناء عنها إلا ندبا على الاحوط. سؤال 504: هل يجب في السيارة مثلا إذا أراد المكلف أن يعدها من المؤونة أن تكون بسعر مناسب لحاله، بحيث لو كان يشتريها بأقل من السعر الذي اشترى به لا ينافي شأنه، وهذا يناسب شأنه، فهل اللازم ملاحظة شأنه الاقل أم أنه يجوز أن يشتري بالاكثر وان كان يمكن الاكتفاء بالاقل؟ الخوئي: الضابط في المؤونة المستثناة من الخمس أن لا تكون زائدة على شأن الشخص، والله العالم. سؤال 505: شئ للاقتناء اشتراه خلال السنة ولم يستعمله ثم جاء رأس السنة فهل يخمسه بسعر الشراء أم بسعره عند رأس سنته؟


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست