responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 197
سؤال 509: هل لهذه (الكپونات) والدفاتر التي تعطيها الدولة لاجل أخذ كل إنسان بمقدار معين من الطعام وغيره مالية حتى يجب الخمس في الزائد، وهل حكمها تقريبا كالصكوك البنكية في المالية أم لا؟ فإنها كثيرا ما تباع للغير فهل هذه علامة المالية أم لا؟ كما ليس ببعيد؟ الخوئي: ليس ذلك علامة للمالية، إلا أن لا يكون ممنوعا بالبذل لغيره بيعا وغير بيع فحينئذ يعتبر مالا يجب الخمس في الزيادة. التبريزي: إذا بيعت واشتريت بإزاء المال فلها مالية يجب تخميسها إذا حال عليها الحول. سؤال 510: في المعاملة بسهم الامام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا هل ينتقل الحق إلى المثمن، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة؟ الخوئي: نعم ينتقل الحكم إلى المثمن ولا يجب الخمس بمرور السنة. سؤال 511: سهم الامام عليه السلام لا يملك ولكن إذا اشتري به شئ فهل يكون ذلك الشئ مملوكا ولا تترتب عليه أثار سهم الامام عليه السلام بل تترتب عليه أثار الملك، وهل يجب تخميسه بعد ذلك إذا مرت عليه سنة؟ الخوئي: نعم يعد ملكا. التبريزي: نعم يعد ملكا فيما إذا كان الثمن كليا ودفعه من سهم الامام عليه السلام.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست