responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 187
الخوئي: إذا كان سكنا، للغرض المشار إليه في السؤال فلا أثر له ولا يدفع الخمس عنه، والله العالم. سؤال 481: ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الامام عليه السلام ويصرف منه لمعاشه (كطالب العلم مثلا) علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته؟. الخوئي: إذا لم يخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به. سؤال 482: هل استثناء الجهزية في بلاد متعارف فيها جمع الجهزية للبنت، يعم ما إذا هيأت نفس البنت لنفسها ذلك لعدم قدرة الوالدين أو لعدم أهميتهما أو لغير ذلك، فلا يجب عليها الخمس في بلاد يتعارف فيها أصل إعداد الجهزية؟. الخوئي: نعم يعم ما تصرفه هي من عندها في شراء شئ لنفسها، والله العالم. سؤال 483: هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الاولى للكسب، أو يشمل حتى السنين المتأخرة، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل بالتجارة وجعل رأسا لسنته، فهل له استثناء مؤونة سنته من أرباحه في تلك السنة، وكذا جعل ما استثني أو بعضه رأس مال له فلا يخمس؟. الخوئي: نعم في الصورة المفروضة: له أن يستثني منه مقدار ما يعادل مؤونته الفعلية بغير تخميس. سؤال 484: هل يعتبر فاضل المؤونة المخمس رأس مال فيخصم


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست