responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188
ويخمس الباقي من فاضل مؤونة السنة الثانية، فمثلا فضل عندي ألف ريال في هذه السنة فخمسته فبقيت ثمانمائة ريال مخمسة، ولكني لم أعزلها بل خلطتها مع كدي للسنة الثانية، وهذا المبلغ أصبح من ضمن المصروفات فهل إذا حال الحول أخصم المبلغ المذكور وأخمس الباقي أم لا؟. الخوئي: نعم تخصم المبلغ المذكور وتخمس الباقي على تفصيل مذكور في رسالتنا العملية. سؤال 485: تذكرون أن رأس المال إذا كان بقدر مؤونة السنة لا يلزم تخميسه، وإذا كان أكثر فاللازم تخميس الزائد، وسائل قد يسأل لماذا لا يكون الميزان بهذا الشكل: إذا كان رأس المال يحصل من التكسب به مقدار المؤونة لا أكثر فجميع رأس المال لا يلزم تخميسه وإن كان مقداره أكثر من مقدار ما يحتاج إليه في المؤونة، لان المفروض أن المؤونة لا تحصل إلا بمجموعه، وإذا كان الحاصل من التكسب برأس المال أكثر مما يحتاج إليه في المؤونة فالمستثنى ما يحتاج إليه لتحصيل المؤونة - دون الزائد - ولعل مقداره أقل من نفس ما يحتاج إليه في المؤونة، وتحديد المستثنى على ضوء هذا وإن كان فيه شئ من العسر، لكن لو سأل سائل هذا السؤال فكيف نجيبه؟ الخوئي: المستفاد من الادلة أن المستثنى هو المؤونة نفسها لا ما هو محصل المؤونة. سؤال 486: رأس المال لا يجب تخميسه إذا كان بمقدار المؤونة، وإذا تكسب به الانسان فيستثنى من الارباح مقدار المؤونة، ورب سائل


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست