responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 186
قيمتها فقط؟ الخوئي: الربح هو خصوص المقدار الزائد على قيمة الشراء. سؤال 477: هل في تكوين رأس مال مشترك لعدة أفراد فيه خمس أم لا؟ الخوئي: إذا لم يكن رأس المال المذكور من الارث أو من المال المخمس سابقا، وكان من الارباح ففيه الخمس إذا كان لكل من المشتركين مورد آخر لاعاشته، وإلا استثني من حصة كل من لا مورد لاعاشته سواه منهم بمقدار مؤونته ويخمس الباقي، والله العالم. سؤال 478: شخص وهب أولاده أرضا تعلق بها الخمس منذ سنين، والان زاد ثمنها كثيرا فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة أو خمس ثمنها الان؟ الخوئي: نعم يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة، والله العالم. سؤال 479: هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد أو كون الشص منفصلا عن والده، أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن؟. الخوئي: لا يعتبر إذنه، ويجب حتى لو كان مع والده في السكن إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة. سؤال 480: قام شخص ببناء منزل له وقد قرب على البناء حول كامل ولم يكمل المنزل بعد، فسكن صاحبه فيه مرة ما بين يوم إلى إسبوع فهل يصح أن يطلق على هذا سكنا أم لا؟ (وذلك حيلة شرعية عن دفع الخمس).


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست