responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 206
مرتين). وهذا أقوى. والمرسل [1] غير مقبول مطلقا [2] خصوصا مع معارضة الصحيح [3] ويمنع قتل الزاني في الرابعة وقد تقدم [4] (ولو شرب مرارا) ولم يحد (فواحد) [5] كغيره مما يوجب الحد (ويقتل مستحل الخمر إذا كان عن فطرة) ولا يستتاب، لأنه [6] مرتد من حيث إنكاره ما علم من دين الاسلام ضرورة.
(وقيل): والقائل الشيخان: (يستتاب) شاربها عن فطرة. فإن تاب، وإلا قتل. والأقوى الأول.
نعم لو كان عن ملة استتيب قطعا كالارتداد بغيره [7] فإن تاب، وإلا قتل، وتستتاب المرأة مطلقا [8].

[1] وهي مرسلة الصدوق المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 205 [2] سواء حصل معارض له أم لا.
[3] أي مع معارضة الخبر الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 9 ص 205 والأخبار الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 205 للمرسل فالمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف.
[4] أي " في الفصل الثاني " في باب اللواط في قول " المصنف ": " إنه لو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة. والأحوط في الرابعة ".
ولا يخفى أن " الشارح " رحمه الله في هذا المقام أيد المصنف في القتل في المرة الرابعة وقال: وهو أجود، لما ذكره من الوجوه هناك فراجع.
فكيف يقول هنا بالقتل في المرة الثالثة.
[5] أي حد واحد.
[6] تعليل لوجوب القتل في المستحل.
[7] أي بغير استحلال الخمر.
[8] فطرية كانت أم ملية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست