(وقيل): والقائل الشيخان: (يستتاب) شاربها عن فطرة. فإن تاب، وإلا قتل. والأقوى الأول.
نعم لو كان عن ملة استتيب قطعا كالارتداد بغيره [7] فإن تاب، وإلا قتل، وتستتاب المرأة مطلقا [8].
[1] وهي مرسلة الصدوق المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 205 [2] سواء حصل معارض له أم لا.
[3] أي مع معارضة الخبر الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 9 ص 205 والأخبار الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 205 للمرسل فالمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف.
[4] أي " في الفصل الثاني " في باب اللواط في قول " المصنف ": " إنه لو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة. والأحوط في الرابعة ".
ولا يخفى أن " الشارح " رحمه الله في هذا المقام أيد المصنف في القتل في المرة الرابعة وقال: وهو أجود، لما ذكره من الوجوه هناك فراجع.
فكيف يقول هنا بالقتل في المرة الثالثة.
[5] أي حد واحد.
[6] تعليل لوجوب القتل في المستحل.
[7] أي بغير استحلال الخمر.
[8] فطرية كانت أم ملية.
[3] أي مع معارضة الخبر الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 9 ص 205 والأخبار الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 205 للمرسل فالمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف.
[4] أي " في الفصل الثاني " في باب اللواط في قول " المصنف ": " إنه لو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة. والأحوط في الرابعة ".
ولا يخفى أن " الشارح " رحمه الله في هذا المقام أيد المصنف في القتل في المرة الرابعة وقال: وهو أجود، لما ذكره من الوجوه هناك فراجع.
فكيف يقول هنا بالقتل في المرة الثالثة.
[5] أي حد واحد.
[6] تعليل لوجوب القتل في المستحل.
[7] أي بغير استحلال الخمر.
[8] فطرية كانت أم ملية.