(ولا يقتل مستحل) شرب (غيرها) أي غير الخمر من المسكرات.
للخلاف فيه بين المسلمين. وهو [1] كاف في عدم كفر مستحله وإن أجمعنا [2] على تحريمه.
وربما قيل بإلحاقه [3] بالخمر وهو نادر، وأولى بالعدم [4] مستحل بيعه.
(ولو تاب الشارب) للمسكر (قبل قيام البينة) عليه (سقط الحد) عنه (ولا يسقط) الحد لو كانت توبته (بعدها) أي بعد قيام البينة، لأصالة البقاء [5]. وقد تقدم مثله [6].
(و) لو تاب (بعد إقراره) بالشرب (يتخير الإمام) بين إقامته [7] عليه، والعفو،
[1] أي الاختلاف بين المسلمين في حليته وحرمته.
[2] أي نحن الإمامية على تحريم مطلق المسكرات.
[3] أي غير الخمر من المسكرات.
[4] أي بعدم كفره.
[5] وهو استصحاب بقاء الحد بقيام البينة. والشك في زواله بالتوبة فيستصحب.
[6] في " الفصل الثاني " في اللواط عند قول " المصنف ":
" ولو تاب قبل البينة سقط عنه الحد ".
[7] أي إقامة الحد على التائب بعد ثبوت الشرب بالبينة، لأجل الاستصحاب المذكور.
[2] أي نحن الإمامية على تحريم مطلق المسكرات.
[3] أي غير الخمر من المسكرات.
[4] أي بعدم كفره.
[5] وهو استصحاب بقاء الحد بقيام البينة. والشك في زواله بالتوبة فيستصحب.
[6] في " الفصل الثاني " في اللواط عند قول " المصنف ":
" ولو تاب قبل البينة سقط عنه الحد ".
[7] أي إقامة الحد على التائب بعد ثبوت الشرب بالبينة، لأجل الاستصحاب المذكور.