responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 205
أوضح، وأخبار المساواة [1] أشهر.
(ويضرب الشارب) ومن في معناه [2] (عاريا) مستور العورة (على ظهره [3] وكتفيه) وسائر جسده (ويتقى وجهه، وفرجه، ومقاتله [4]. ويفرق الضرب على جسده) غير ما ذكر [5] (ولو تكرر الحد قتل في الرابعة)، لما رواه [6] الصدوق في الفقيه مرسلا أنه يقتل في الرابعة، ولأن الزنا أعظم منه ذنبا، وفاعله يقتل في الرابعة كما مضى.
فهنا [7] أولى. وذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة، للأخبار الكثيرة الصحيحة [8] الصريحة في ذلك بخصوصه، وصحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام [9] يقتل (أصحاب الكبائر كلهم في الثالثة إذا أقيم عليهم الحد
[1] أي مساواة العبد مع الحر في الحد إذا شرب الخمر. وقد أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 204 وهي رواية أبي بصير. ورواية بريد بن معاوية. ورواية زرارة [2] كشارب الفقاع والعصير. ومتناول الحشيش.
[3] الجار والمجرور متعلق بقول " المصنف ": ويضرب. أي يضرب على ظهره وكتفيه.
[4] جمع مقتل وهو المكان الذي بسببه يموت الانسان كقلبه ودماغه.
[5] وهي الوجه. والفرج والمقاتل.
[6] راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 18 ص 477 الحديث 29.
[7] أي في شرب الخمر أولى أن لا يقتل في المرة الثالثة.
[8] نفس الصدر ص 476 - 477 - 478 - 479 الأحاديث.
[9] نفس المصدر ص 476 الحديث 2.
والحديث منقول بالمعنى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست