responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 181
عموم الأدلة. وقبح [1] القذف مطلقا، بخلاف [2] مواجهة المتظاهر به بغيره من أنواع الأذى كما مر [3]. وتردد المصنف في بعض تحقيقاته في التعزير بقذف المتظاهر به [4]. ويظهر منه الميل إلى عدمه [5] محتجا بإباحته [6] استنادا إلى رواية البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة) [7]. وفي مرفوع محمد بن بزيع (من تمام العبادة الوقيعة [8] في أهل الريب). ولو قيل بهذا [9] لكان حسنا.
(ولو قال لكافر أمه مسلمة: يا ابن الزانية فالحد لها) [10]،
عز وجل - حدا، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين.
بناء على أن المراد من الحد الثاني في قوله صلى الله عليه وآله: حدا: معناه الأعم وهو مطلق العقوبة الشامل للتعزير أيضا.
[1] بالجر عطفا على مدخول عموم الأدلة. أي وعموم قبح القذف مطلقا.
سواء كان القذف في الذنب المتظاهر به أم كان في غيره كما لو قذفه بشرب الخمر، أو بالقيادة، أو باللواط.
[2] هذا رد من " الشارح " على " المصنف " رحمهما الله حيث ذهب إلى وجوب التعزير على القذف وإن كان المقذوف متظاهرا بالفسق.
[3] في صفحة 172 - 173.
[4] أي بالزنا.
[5] أي إلى عدم التعزير.
[6] أي بإباحة قذف المتظاهر بالزنا.
[7] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 8. ص 604 - 605. الحديث 4 [8] أي اتهامهم.
[9] أي ولو قيل بعدم التعزير في قذف من يتظاهر بالفسق.
[10] أي لأم الكافر المسلمة، لا للكافر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست