responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 182
لاستجماعها لشرائط وجوبه، دون المواجه (فلو) ماتت [1] أو كانت ميتة [2] و (ورثها الكافر فلا حد)، لأن المسلم لا يحد للكافر بالأصالة [3] فكذا بالإرث [4]. ويتصور إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدا عند الصدوق وبعض الأصحاب [5]، أما عند المصنف فغير واضح وقد فرض [6] المسألة كذلك في القواعد، لكن بعبارة أقبل من هذه للتأويل.

[1] أي لاستجماع الأم المسلمة لشرائط وجوب التعزير بسبب القذف.
وهو الاحصان الحاصل بالبلوغ والعقل والإسلام والحرية والعفة.
[2] قبل أن تطالب بالحد وترفع أمرها إلى الحاكم.
[3] أي كانت الأم المسلمة ميتة حينما قال المسلم للكافر: يا بن الزانية.
[4] أي أن المسلم لو قال ابتداء للكافر: يا بن الزانية لا يحد. فكيف يحد المسلم بسبب إرث الكافر الحد من أمه المسلمة.
[5] فإنه يرى جواز إرث الكافر من المرتد.
[6] خلاصة هذا الكلام: أن إرث الكافر من المسلم ممتنع فلا يرث من المسلم المال، ولا الحقوق. فكيف يمكن القول بإرثه منه الحد الذي هو من الحقوق.
فأجاب بأن " شيخنا الصدوق " قدس سره فرض المسألة هكذا. بأن كانت الأم حين أن قذف المسلم ولدها الكافر وقال له: يا بن الزانية، مسلمة لا يرثها ابنها الحد لو ماتت وهي مسلمة، لكنها ماتت وهي مرتدة إذن يرثها الحد. بناء على القول بإرثه.
[7] أي المصنف في كتابه " القواعد " فرض المسألة مثل ما فرضها " الصدوق " رضوان الله عليهما.
لكن عبارته في القواعد تقبل التأويل أكثر من عبارته هنا. إذ عبارته هناك هكذا: كما ذكرها " الشارح " في هامش بعض النسخ المطبوعة سنة 1276:
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست