responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 180
أو أحدها [1] بأن قذف صبيا [2]، أو مجنونا [3]، أو مملوكا [4]، أو كافرا [5] أو متظاهرا بالزنا [6] (فالواجب التعزير) [7] كذا أطلقه [8] المصنف والجماعة غير فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره [9]. ووجهه [10]
[1] أي فقد أحد الأوصاف الخمسة المذكورة.
[2] لكنه عاقل حر مسلم عفيف.
[3] لكنه بالغ حر مسلم عفيف.
[4] لكنه بالغ عاقل مسلم عفيف.
[5] لكنه بالغ عاقل حر عفيف.
[6] أي قذف شخصا متظاهرا بالزنا، لكنه بالغ عاقل حر مسلم.
والمراد من المتظاهر هنا: من لم يكن عفيفا.
[7] أي يجب التعزير على من قذف شخصا فاقدا لهذه الأوصاف الخمسة المذكورة بتمامها، أو فاقدا لبعضها ومنها العفة.
[8] أي أطلق المصنف وجماعة من الفقهاء التعزير على من قذف الفاقد للأوصاف، أو بعضها الذي منها العفة. فالفاقد للعفة: هو المتظاهر للفسق.
وبموجب هذا الإطلاق من المصنف والجماعة لا فرق بين المتظاهر وغيره في أن القاذف لمثل هذا الانسان الفاقد للعفة يستحق التعزير.
[9] أي وغير الزنا من المعاصي الآخر التي لم يكن متظاهرا بها.
[10] أي وجه عدم الفرق بين الذنب المتظاهر به، وغير المتظاهر به - عموم أدلة التعزير على القاذف.
" منها ": مرسلة يونس. راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388.
الجزء 18 ص 440 الحديث 5.
" ومنها ": عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل جعل لكل شئ حدا، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست