responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 259
ومنها تصح الفريضتان [1].
(ولو لم يكن) بين نصيب الثاني وسهامه (وفق ضربت المسألة الثانية [2] في الأولى) فما ارتفع صحت منه المسألتان. كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول [2] ابنين وبنتا، فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم [4] فتضرب خمسة في ستة [5] تبلغ ثلاثين [6].
وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتا فتضرب خمسة في اثني عشر.
(ولو) كانت المناسخات أكثر من فريضتين، بأن (مات بعض
[1] فإن للزوج المتوفى نصفها وهي اثنا عشر. وذلك واف للفريضة الثانية أيضا. حيث إن للولد 6، ولكل واحدة من البنتين 3.
والنصف الآخر للإخوة: ثلثه لكلالة الأم: " 4 " لكل منهما اثنان. وثلثاه لكلالة الأب " 8 " لكل واحد منهما أربعة.
[2] أي الفريضة الثانية ضربتها بنفسها في نفس الفريضة الأولى.
[3] وهو ما إذا خلف الميت أبوين وابنا. يموت الابن. لكن يخلف الابن ابنين وبنتا. فسهام هؤلاء خمسة. ونصيب أبيهم كان أربعة. وبين 5 و4 تباين.
[4] أي أبيهم الذي هو ابن الميت الأول. فإن نصيبه من الفريضة الأولى أربعة.
[5] التي هي الفريضة الأولى: 5 * 6 = 30.
[6] ومنها تصح الفريضتان: لأبوي الميت الأول سدساها: 10، ولبنت الابن خمس الباقي: 4 ولكل واحد من ابنيه: 8.
" 10 + 8 + 8 + 4 = 30 "
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست