responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 260
ورثة الميت الثاني) قبل القسمة [1] أو بعض ورثة الأول [2]، فإن انقسم نصيب الثالث [3] على ورثته بصحة وإلا (عملت فيه كما عملت في المرتبة الأولى [4] وهكذا) لو فرض كثرة التناسخ فإن العمل واحد.

[1] كما لو مات رجل وترك ابنين وبنتا، ثم مات أحد الابنين وترك ابنين، ثم مات أحد هذين الابنين وترك ابنا واحدا.
فالفريضة الأولى من خمسة: اثنان لأحد الابنين، واثنان للآخر. وواحد للبنت ثم بعد موت أحد الابنين وتركه ابنين يجب توزيع نصيبه عليهما. وبما أنهما اثنان. ونصيب أبيهما أيضا سهمان. فإن الفريضة تفي بالفريضة الثانية.
ثم إذا مات أحد هذين وترك ابنا. فسهمه ينتقل إلى ابنه بلا حاجة إلى عمل آخر فالفريضة الأولى كما أنها وفت بالفريضة الثانية، كذلك وفت بالفريضة الثانية [2] ففي المثال المتقدم إذا مات الابن الآخر للميت الأول وترك أيضا ابنين. فإن نصيبه وهو سهمان يفي بالتقسيم على ولديه الاثنين. كما كان في موت أخيه وتركه ولدين.
[3] أي نصيب الميت الثالث. كما في المثال الأول.
[4] من ملاحظة النسبة. والضرب في الفريضة الأولى.. الخ
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست