responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 258
وبنتين [1] فالفريضة الأولى اثنا عشر: مخرج النصف [2] والثلث [3]، ثم مضروبه [4] في اثنين [5] لانكسارها [6] على فريق واحد وهو الإخوان للأب، وبين نصيب الزوج منها [7] وهو ستة وفريضته [8] وهي أربعة [9] توافق بالنصف [10]، فتضرب الوفق من الفريضة [11] وهو اثنان، في اثني عشر [12] تبلغ أربعة وعشرين.

2 * 3 * 2 = 12.
وهذه هي الفريضة الأولى.
[1] الفريضة لهما من أربعة: اثنان للابن، ولكل واحدة من البنتين واحد.
فالفريضة الثانية أربعة.
[2] نصيب الزوج.
[3] نصيب كلالة الأم.
[4] أي مضروب مخرج النصف والثلث الذي هو " 6 " = 2 * 3.
[5] عدد الإخوة من كلالة الأب حيث نحتاج إلى انكسار الباقي على عددهما [6] أي الفريضة التي هي ستة. فإن نصفها: 3 للزوج، وثلثها: 2 لكلالة الأم. ويبقى واحد. فينكسر على كلالة الأب وعددهم: اثنان فنضرب عددهم في أصل الفريضة يحصل اثنا عشر: 2 * 6 = 12 فللزوج منها: 6، ولكلالة الأم: 4، ولكلالة الأب: 2.
[7] أي من الفريضة الأولى التي هي اثنا عشر.
[8] أي فريضة ورثته الذين هم عبارة عن ابن وبنتين وهي الفريضة الثانية.
[9] اثنان للابن. ولكل واحدة من البنتين واحد.
[10] لأن بين 6 و4 توافق بالنصف: مخرج العدد 2 الذي يعدهما.
[11] فريضة ورثة الزوج التي هي أربعة. فإن وفقها أي نصفها اثنان.
[12] أصل الفريضة. أي الفريضة الأولى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست