responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 253
ثم يموت أحد وراثه قبل قسمة تركته، فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد، لو طلب ذلك [1]، فإن اتحد الوارث والاستحقاق [2] كإخوة ستة [3] وأخوات ست [4] لميت، فمات بعده أحد الإخوة، ثم إحدى الأخوات، وهكذا، حتى بقي أخ وأخت [5] فمال الجميع بينهما أثلاثا [6]،
الأولى، بفريضة أخرى شاملة لورثة هذا الميت الثاني أيضا. كما يأتي توضيحه.
[1] أي لو أريد ذلك وإلا فلا.
[2] المراد باتحاد الوارث: أن يكون وارث الميت الثاني هو الوارث للميت الأول، لا غيره.
والمراد باتحاد الاستحقاق: أن تكون جهة إرثه من الميت الثاني نفس الجهة التي يرث بها من الميت الأول. كالإخوة مثلا.
ففي المثال المفروض: الإخوة الستة وكذا الأخوات الست يرثون أخاهم الميت بالإخوة، ثم إذا مات أحد هؤلاء، فإن البقية يرثونه أيضا بنفس السبب.
فاتحد الوارث والاستحقاق.
[3] في نسخة: " ثلاثة ".
[4] في نسخة: " ثلاث ".
[5] فلنفرض أن الميت الأول ترك تسعين دينارا. فستون منها للإخوة الستة كل واحد عشرة. وثلاثون للأخوات الست، كل واحد خمسة.
فإذا مات أخ وأخت. فحصة هذين وهي خمسة عشر ترجع إلى البقية، فتزيد على سهام البقية: الرجال كل واحد ديناران. والنساء كل واحدة دينار، ثم إذا مات أخ وأخت آخران وهكذا إلى أن يبقى أخ واحد وأخت واحدة. فمجموع المال يكون للأخيرين: " 60 للأخ " و" 30 للأخت ".
وهذا مثال لاتحاد الوارث والاستحقاق.
[6] ثلثان للأخ. وثلث للأخت.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست