responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 254
إن تقربوا بالأب، وبالسوية [1] إن تقربوا بالأم.
وإن اختلف الوارث خاصة، كما لو ترك الأول [2] ابنين، ثم مات أحدهما وترك ابنا [3] فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة لكن الوارث مختلف.
أو الاستحقاق خاصة [4] كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد، ثم مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه. فإن الوارث فيهما واحد [5] لكن جهة الاستحقاق مختلفة [6].
أو اختلفا معا [7] فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت
[1] كل واحد نصف المال: 2 / 90 = 45.
[2] أي الميت الأول.
[3] فلو فرضنا أن الميت الأول ترك مائة دينار. فهي بين ولدين: لكل واحد خمسون. فإذا مات أحد الولدين وترك ابنا، فإن سهمه يرثه هذا الابن: أي الخمسين فنصف التركة للابن، ونصفه الآخر لابن الابن.
وهذا مثال لاتحاد جهة الاستحقاق وهي البنوة. لكن الوارث للميت الأول غير الوارث للميت الثاني.
[4] أي اختلفت جهة الاستحقاق، دون الوارث.
[5] فإن الأخوين الباقيين كما أنهما الوارثان للميت الأول كذلك يكونان وارثين للميت الثاني.
[6] فإن إرثهما للأول بالبنوة. وإرثهما للثاني بالإخوة.
[7] كما لو مات رجل ولم يترك سوى أخوين، ثم مات أحد الأخوين وترك ابنين فكما أن الوارث يختلف. كذلك تختلف جهة الإرث، فإنها الإخوة أولا، والبنوة ثانيا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست