responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 252
أو أحدهما [1]. أو بنات وأحدهما [2]. (فيرد الزائد على ذوي السهام [3] عدا الزوج والزوجة [4] والأم مع الإخوة) [5]. إما مع عدمهم [6] فيرد عليها.
(أو يجتمع سببين) [7] كالأخت من الأبوين (مع ذي سبب واحد) كالإخوة من الأم فيختص الرد بذي السببين (كما مر) [8] ولا شئ عندنا للعصبة، بل في فيه التراب [9].
(الرابعة عشرة - في المناسخات) [10] وتتحقق بأن يموت شخص،
[1] يعني بنتا وأحد الأبوين. فلها النصف ولأحد الأبوين السدس، والزائد سدسان.
[2] فإن لهن الثلثين، ولأحد الأبوين السدس. والزائد سدس.
[3] من البنت. والبنات. والأخت. والأخوات. والأبوين.
[4] إذا كان هناك وارث غيرهما، [5] مع وجود الأب، فإن الفاضل يرد على الأب دونها.
[6] أي عدم الإخوة.
[7] أي من يمت إلى الميت بسببين: سبب الأب وسبب الأم.
[8] في الفصل الثاني ص 79 و81.
[9] كما ورد في الحديث. راجع الوسائل ج 17 ص 431 الحديث 1.
[10] المناسخة: مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل. تقول: نسخت الكتاب: إذا نقلته من نسخة إلى أخرى. قال الشهيد الثاني رحمه الله: سميت هذه المسائل بالمناسخات، لأن الأنصباء تنسخ بموت الميت الثاني، وتنتقل من عدد إلى عدد آخر.
والمراد بالمناسخات هنا: أن يموت انسان وقبل إن تقسم تركته يموت بعض ورثته، فعند ذلك يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد، فتنسخ الفريضة
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست