وهذا هو الأولى.
(الثاني استقبال القبلة) بالمذبوح، لا استقبال الذابح. والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه. ومنه [4] مذبحه.
وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصة، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة [5] الحديث تدل على الأول [6].
هذا [7] (مع الإمكان) ومع التعذر لاشتباه الجهة، أو الاضطرار
[1] سواء كان السن والظفر متصلين أم منفصلين.
[2] فيكونان في المرتبة الثالثة. بمعنى أنه بعد عدم الأدوات غير الحديدية تصل النوبة إليهما.
[3] أي كونهما في المرتبة الثالثة هو الظاهر من تعليق (المصنف) جواز الذبح بهما عند الضرورة في قوله: (وفي الظفر والسن للضرورة قول بالجواز).
[4] أي ومن الاستقبال بمقاديم بدنه الاستقبال بمذبح الحيوان وهو محل ذبحه، أو نحره.
[5] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 239 الباب 6 الحديث 1.
[6] وهو استقبال مقاديم البدن فقط، دون المذبح خاصة.
[7] أي مطلق الاستقبال.
[2] فيكونان في المرتبة الثالثة. بمعنى أنه بعد عدم الأدوات غير الحديدية تصل النوبة إليهما.
[3] أي كونهما في المرتبة الثالثة هو الظاهر من تعليق (المصنف) جواز الذبح بهما عند الضرورة في قوله: (وفي الظفر والسن للضرورة قول بالجواز).
[4] أي ومن الاستقبال بمقاديم بدنه الاستقبال بمذبح الحيوان وهو محل ذبحه، أو نحره.
[5] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 239 الباب 6 الحديث 1.
[6] وهو استقبال مقاديم البدن فقط، دون المذبح خاصة.
[7] أي مطلق الاستقبال.