responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 215
وفي الدروس استقرب الجواز بهما مطلقا [1] مع عدم غيرهما [2] وهو [3] الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا على الضرورة، إذ لا ضرورة مع وجود غيرهما.
وهذا هو الأولى.
(الثاني استقبال القبلة) بالمذبوح، لا استقبال الذابح. والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه. ومنه [4] مذبحه.
وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصة، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة [5] الحديث تدل على الأول [6].
هذا [7] (مع الإمكان) ومع التعذر لاشتباه الجهة، أو الاضطرار
[1] سواء كان السن والظفر متصلين أم منفصلين.
[2] فيكونان في المرتبة الثالثة. بمعنى أنه بعد عدم الأدوات غير الحديدية تصل النوبة إليهما.
[3] أي كونهما في المرتبة الثالثة هو الظاهر من تعليق (المصنف) جواز الذبح بهما عند الضرورة في قوله: (وفي الظفر والسن للضرورة قول بالجواز).
[4] أي ومن الاستقبال بمقاديم بدنه الاستقبال بمذبح الحيوان وهو محل ذبحه، أو نحره.
[5] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 239 الباب 6 الحديث 1.
[6] وهو استقبال مقاديم البدن فقط، دون المذبح خاصة.
[7] أي مطلق الاستقبال.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست