responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 214
وأما الظفر فمدى الحبشة [1] والرواية عامية [2]، والإجماع [3] ممنوع.
نعم يمكن أن يقال مع اتصالهما [4]: إنه يخرج عن مسمى الذبح بل هو [5] أشبه بالأكل، والتقطيع، واستقرب المصنف في الشرح المنع منهما [6] مطلقا.
وعلى تقدير الجواز [7] هل يساويان غيرهما مما يفري غير الحديد، أو يترتبان على غيرهما مطلقا [8] مقتضى استدلال المجوز بالحديثين الأول [9]
[1] (نيل الأوطار) الجزء 8 ص 148 146 الطبعة الثانية 1371 هجري الحديث 6.
و (مدى) بضم الميم مقصورا جمع المدية بضمها أيضا وهو السكين.
[2] أي ليست من طرقنا نحن (الشيعة الإمامية الاثني عشرية).
[3] أي الاجماع المدعى في قول (الشيخ) قدس سره.
[4] أي السن والظفر ببدن الإنسان.
[5] أي الذبح بالسن والظفر أشبه بالتقطيع وليس ذبحا.
[6] أي المنع من الذبح بالسن والظفر مطلقا، سواء كانا متصلين ببدن الإنسان أم منفصلين.
[7] أي جواز الذبح بالسن والظفر هل هما يساويان بقية أدوات الذبح من غير الحديد. فيجوز الذبح بهما مع التمكن من الذبح ببقية الأدوات الحديدية فهما في عرض تلك الأدوات.
أو يترتب السن والظفر على بقية الأدوات الغير الحديدية. بمعنى أنه يجوز بهما الذبح عند عدم التمكن من بقية الأدوات الغير الحديدية فهما في طول تلك الأدوات.
[8] سواء كان السن والظفر متصلين ببدن الإنسان أم منفصلين.
[9] وهو كون السن والظفر في عرض الأدوات الغير الحديدية فيتخير الذابح بينهما، وبينها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست