responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 216
لتردي الحيوان، أو استعصائه [1]، أو نحوه [2] يسقط (ولو تركها [3] ناسيا فلا بأس) للأخبار الكثيرة [4].
وفي الجاهل وجهان، وإلحاقه بالناسي حسن، وفي حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها [5].
(الثالث التسمية) عند الذبح (وهي أن يذكر اسم الله تعالى) كما سبق [6]، فلو تركها عمدا فهي ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها، وفي غير المعتقد [7]
[1] أي الحيوان لا يسلم نفسه للذبح.
[2] كان سقط على الحيوان حائط، أو صخرة عظيمة بحيث يموت لو أزيحت الأنقاض عنه.
أو أجبر الظالم الذابح على الذبح، وعلى غير القبلة ولا يمكن دفعه.
[3] مرجع الضمير (القبلة) والمراد: استقبالها مجازا.
[4] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 240 الباب 14 الحديث 3 - 4 - 5.
وإليك نص أحدها سئل (أبو عبد الله) عليه السلام عن الذبيحة تذبح بغير القبلة.
فقال عليه السلام: (لا بأس إذا لم يتعمد).
[5] نفس المصدر الحديث 2.
[6] في شرح قول (المصنف): (ولا يشترط الايمان).
[7] أي غير المعتقد لوجوب التسمية عند الذبح من فرق المسلمين إذا لم يسم فهل ذبيحته ميتة فلا يجوز أكلها أم مذكاة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست