responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 44
قال: لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها. وهي [1] لا تدل على بطلانها [2]، نظرا إلى أن النهي [3] في غير العبادة لا يفسد.
واعلم أن الرجعة [4] بعد الطلقة تجعلها [5] بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى اعتبار حالها [6] قبل الطلاق وإن بقي لها [7] أثر في الجملة.
كعدها [8] من الثلاث فيبقى حكم الزوجية بعدها [9] كما كان قبلها [10] فإذا كانت مدخولا بها قبل الطلاق، ثم طلقها وراجع، ثم طلق يكون
[1] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 43.
[2] أي بطلان مثل هذا الطلاق.
[3] وهو قوله عليه السلام في رواية عبد الرحمن المشار إليها في الهامش 8 ص 43 (لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها).
[4] أي في العدة.
[5] أي تجعل الرجعة الطلقة بمنزلة المعدومة.
[6] أي حال الزوجة.
[7] مرجع الضمير (الطلقة): أي وإن بقي لهذه الطلقة أثر في الجملة وهو كونها تعد من جملة الطلقات الثلاث.
[8] أي كعد هذه الطلقة من جملة الطلقات الثلاث التي تحرم الزوجة على الزوج بعدها إلا بالمحلل.
والكاف هنا للبيان: أي لبيان الأثر الباقي.
[9] أي بعد الرجعة.
[10] مرجع الضمير (الطلقة). واسم كان (حكم الزوجية).
أي يبقى حكم الزوجية بعد الرجعة كما كان قبل الطلاق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست