responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 45
طلاقه طلاق مدخول بها، لا طلاق غير مدخول بها [1] نظرا [2] إلى أن الرجعة بمنزلة التزويج الجديد فيكون طلاقها بعده [3] واقعا على غير مدخول بها، لما [4] عرفت من أن الرجعة [5] أسقطت حكم الطلاق، ولولا ذلك [6] لم يمكن الطلاق ثلاثا [7]، وإن فرق الطلقات
[1] كما أفاده (بعض الفقهاء) رضوان الله عليهم.
[2] تعليل لقول القائل: (يكون هذا الطلاق طلاق غير المدخول بها، وأن الرجعة فيها بمنزلة العقد الجديد).
[3] أي بعد الرجوع.
هذه الجملة وما قبلها من قوله: نظرا إلى قوله: (غير مدخول بها) كلها من متممات قول القائل:
(بأن هذا الطلاق طلاق غير المدخول بها).
[4] هذا رد من (الشارح) رحمه الله على من قال: (إن هذا الطلاق ليس من طلاق المدخول بها).
[5] هذا هو الرد حاصله: أن الرجعة الأولى أسقطت حكم الطلاق وأرجعت الزوجية السابقة. فإذن يكون الطلاق طلاق المدخول بها، ويصح له الرجوع.
[6] أي ولولا أن الرجعة الأولى أسقطت حكم الطلاق وعادت الزوجية السابقة لما أمكن الطلاق الثالث وإن فرقت الطلقات الثلاث على الأطهار، لعدم إمكان الرجوع، لأنها لا عدة لها، لكونها غير مدخول بها.
[7] كما عرفت في الهامش رقم 4 و5 و6.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست