responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 43
فإن الطلاق [1] هنا يقع إجماعا.
(ولو طلق مرات في طهر واحد) بأن يطلق ويراجع، ثم يطلق ويراجع. وهكذا ثلاثا (فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة) بين كل طلاقين، لعموم [2] القرآن [3]، والأخبار [4] الصحيحة بصحة الطلاق إن أراده في الجملة [5] إلا ما أخرجه الدليل [6]، وروى [7] إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها بشهود، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها بشهود تبين منه قال: نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه.
وهذه الرواية من الموثق، ولا معارض لها، إلا رواية [8] عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها
[1] أي الطلاق الثالث.
[2] تعليل لقول (المصنف): (فخلاف أقربه الوقوع).
[3] وهو قوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) البقرة: الآية 229.
[4] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة): أي لعموم القرآن، وللأخبار الصحيحة المطلقة الدالة على صحة مثل هذا الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 15 - 16 - الأحاديث.
[5] الجار والمجرور متعلق بقوله: (بصحة الطلاق)، أي الأخبار الصحيحة بإطلاقها ناطقة بصحة مثل هذا الطلاق المتعدد الذي ليس فيه دخول من دون قيد وشرط.
[6] من طلاق الحائض، وطلاق طهر المواقعة.
[7] الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5.
[8] الوسائل كتاب الطلاق باب 17 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست