وهذه الأولوية [1] بالإضافة إلى ما يأتي بعده [2]، وإلا [3] فهو موضع الخلاف وإن كان أصح الروايتين [4] صحته [5]، وإنما الأولى المخرج من الخلاف أن يراجع [6] ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر [7]
[1] أي الأولوية المذكورة في قول (المصنف) رحمه الله:
(والأولى تفريق الطلقات على الأطهار).
[2] وهو قول (المصنف) رحمه الله: (ولو طلق مرات في طهر واحد):
أي هذه الأولوية التي أفادها المصنف في قوله: (والأولى تفريق الطلقات) إنما جاءت بالقياس إلى ما يأتي ذكره في قوله:
(ولو طلق مرات في طهر واحد).
[3] أي وإن لم تكن الأولوية المذكورة في قوله: (والأولى تفريق الطلقات) بهذا القياس الذي ذكره فيما يأتي من كلامه (ولو طلق مرات في طهر واحد) لكانت الأولوية المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء.
[4] وهما: المذكورتان في الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 - 3.
والأصح الحديث 1 نفس المصدر.
[5] أي صحة مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه مواقعة هو مفاد أصح الروايتين المذكورتين في الهامش رقم 4 - الحديث 1.
[6] أي بعد الطلاق.
[7] ويراجع أيضا، ثم يطلق في طهر آخر غير طهر المواقعة حتى يصدق الطلاق الثالث.
(والأولى تفريق الطلقات على الأطهار).
[2] وهو قول (المصنف) رحمه الله: (ولو طلق مرات في طهر واحد):
أي هذه الأولوية التي أفادها المصنف في قوله: (والأولى تفريق الطلقات) إنما جاءت بالقياس إلى ما يأتي ذكره في قوله:
(ولو طلق مرات في طهر واحد).
[3] أي وإن لم تكن الأولوية المذكورة في قوله: (والأولى تفريق الطلقات) بهذا القياس الذي ذكره فيما يأتي من كلامه (ولو طلق مرات في طهر واحد) لكانت الأولوية المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء.
[4] وهما: المذكورتان في الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 - 3.
والأصح الحديث 1 نفس المصدر.
[5] أي صحة مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه مواقعة هو مفاد أصح الروايتين المذكورتين في الهامش رقم 4 - الحديث 1.
[6] أي بعد الطلاق.
[7] ويراجع أيضا، ثم يطلق في طهر آخر غير طهر المواقعة حتى يصدق الطلاق الثالث.