responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 359
بقيت المعاملة السابقة [1] بحالها وإن لم يرض بها المولى.
(ولو مات المكاتب المشروط قبل كمال الأداء) لمال الكتابة (بطلت) وملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب (ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك [2]، وإن أدى) شيئا (تحرر منه بقدر المؤدى) أي بنسبته [3] من الجميع، وبطل منه [4] بنسبة المتخلف (وكان ميراثه [5] بين السيد، ووارثه [6] بالنسبة [7]) فإن كان الوارث حرا فلا شئ عليه [8] (ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة) كولده من أمته [9] (باقي مال الكتابة)،
[1] وهي المعاملات التي أوقعها العبد قبل عوده رقا.
[2] أي تبطل الكتابة وملك المولى ما تركه العبد المكاتب.
[3] أي بمقدار نسبة ما أداه إلى جميع المال يعتق من العبد. فلو كان المؤدى عشرا يعتق منه عشر، وهكذا.
[4] أي وبطل من جميع العبد.
[5] أي ميراث العبد المكاتب المحرر منه شئ.
[6] أي وارث العبد.
[7] أي بنسبة ما تحرر منه. فإن عتق نصفه يعطى لورثته نصف المال، وإن تحرر ثلثه يعطى لورثته ثلث المال. والباقي بعد إعطاء الثلث، والنصف للمولى.
[8] أي على هذا الوارث الحر من أداء مال الكتابة.
[9] أي كولد العبد من أمته كما لو قال المولى للعبد المكاتب حين المعاملة:
إن الولد منك مكاتب أيضا.
أو العبد المكاتب يشترط على مولاه أن يكون ولده مكاتبا أيضا.
وإنما أضاف الأمة إلى نفسه، لعدم تابعية ولد العبد من أمة غير مولاه في الكتابة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست