(ولو مات المكاتب المشروط قبل كمال الأداء) لمال الكتابة (بطلت) وملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب (ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك [2]، وإن أدى) شيئا (تحرر منه بقدر المؤدى) أي بنسبته [3] من الجميع، وبطل منه [4] بنسبة المتخلف (وكان ميراثه [5] بين السيد، ووارثه [6] بالنسبة [7]) فإن كان الوارث حرا فلا شئ عليه [8] (ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة) كولده من أمته [9] (باقي مال الكتابة)،
[1] وهي المعاملات التي أوقعها العبد قبل عوده رقا.
[2] أي تبطل الكتابة وملك المولى ما تركه العبد المكاتب.
[3] أي بمقدار نسبة ما أداه إلى جميع المال يعتق من العبد. فلو كان المؤدى عشرا يعتق منه عشر، وهكذا.
[4] أي وبطل من جميع العبد.
[5] أي ميراث العبد المكاتب المحرر منه شئ.
[6] أي وارث العبد.
[7] أي بنسبة ما تحرر منه. فإن عتق نصفه يعطى لورثته نصف المال، وإن تحرر ثلثه يعطى لورثته ثلث المال. والباقي بعد إعطاء الثلث، والنصف للمولى.
[8] أي على هذا الوارث الحر من أداء مال الكتابة.
[9] أي كولد العبد من أمته كما لو قال المولى للعبد المكاتب حين المعاملة:
إن الولد منك مكاتب أيضا.
أو العبد المكاتب يشترط على مولاه أن يكون ولده مكاتبا أيضا.
وإنما أضاف الأمة إلى نفسه، لعدم تابعية ولد العبد من أمة غير مولاه في الكتابة.
[2] أي تبطل الكتابة وملك المولى ما تركه العبد المكاتب.
[3] أي بمقدار نسبة ما أداه إلى جميع المال يعتق من العبد. فلو كان المؤدى عشرا يعتق منه عشر، وهكذا.
[4] أي وبطل من جميع العبد.
[5] أي ميراث العبد المكاتب المحرر منه شئ.
[6] أي وارث العبد.
[7] أي بنسبة ما تحرر منه. فإن عتق نصفه يعطى لورثته نصف المال، وإن تحرر ثلثه يعطى لورثته ثلث المال. والباقي بعد إعطاء الثلث، والنصف للمولى.
[8] أي على هذا الوارث الحر من أداء مال الكتابة.
[9] أي كولد العبد من أمته كما لو قال المولى للعبد المكاتب حين المعاملة:
إن الولد منك مكاتب أيضا.
أو العبد المكاتب يشترط على مولاه أن يكون ولده مكاتبا أيضا.
وإنما أضاف الأمة إلى نفسه، لعدم تابعية ولد العبد من أمة غير مولاه في الكتابة.