وقيل: لا [4]، لعدم وقوع المعاملة معه، وفي صحيحة [5] ابن سنان، وجميل [6] بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام يقضى مال الكتابة من الأصل، ويرث وارثه ما بقي [7]، واختاره [8] بعض الأصحاب والمشهور الأول [9].
(وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه)، لرواية [10] محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في مكاتب كان تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقضى [11] أنه يرث بحساب ما أعتق منه.
[1] أي من هذا الولد التابع بنسبة ما تحرر من أبيه إن عشرا فعشر. وهكذا [2] أي الباقي من مال الكتابة على ذمة الوارث التابع في الكتابة.
[3] أي كما كان للمولى إجبار المورث وهو العبد المكاتب.
[4] أي ليس للمولى إجبار الوارث على أداء مال الكتابة، وإن كان للمولى إجبار المورث.
[5] التهذيب الطبعة الحديثة المجلد 8 ص 272 باب المكاتب الحديث 24.
[6] نفس المصدر الحديث 25.
[7] أي ما بقي من التركة. بعد مال الكتابة.
[8] أي واختار مضمون هاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم 5 - 6.
[9] وهو انتقال المال إلى الوارث وأداء مال الكتابة على الولد.
[10] نفس المصدر السابق ص 275 الحديث 33.
[11] أي (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام.
[3] أي كما كان للمولى إجبار المورث وهو العبد المكاتب.
[4] أي ليس للمولى إجبار الوارث على أداء مال الكتابة، وإن كان للمولى إجبار المورث.
[5] التهذيب الطبعة الحديثة المجلد 8 ص 272 باب المكاتب الحديث 24.
[6] نفس المصدر الحديث 25.
[7] أي ما بقي من التركة. بعد مال الكتابة.
[8] أي واختار مضمون هاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم 5 - 6.
[9] وهو انتقال المال إلى الوارث وأداء مال الكتابة على الولد.
[10] نفس المصدر السابق ص 275 الحديث 33.
[11] أي (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام.