responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 358
لا من غيره، ولو أعتق قبل الإيتاء [1] ففي وجوب القضاء [2]، وكونه [3] دينا على المولى وجه رجحه المصنف في الدروس وجعله كالدين ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطا [4] فعجزه [5] ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره [6] أوردها [7] إلى دافعها لو كان غيره قول.
ويحتمل ذلك [8] لو كان من الغير تبرعا، وعدمه [9] فيهما، لملكه [10] له وقت الدفع، وبراءة ذمة الدافع، وعوده [11] إلى المولى إحداث، لا إبطال ما سلف، ومن ثم [12]
[1] أي قبل إعطاء المولى الزكاة الواجبة عليه للعبد المكاتب.
[2] أي قضاء إيتاء الزكاة للعبد بعد العتق.
[3] بالجر عطفا على مدخول (في الجارة) أي وفي كون الإيتاء دينا على المولى يجب دفعه إليه كبقية الديون الواجب دفعها إلى صاحبها.
[4] أي العبد المكاتب كان مشروطا.
[5] أي المولى عجز العبد بمعنى أنه لم يقبل منه القسط ليتسلط عليه.
[6] أي لغير هذا العبد المكاتب من المكاتبين لفك رقبتهم.
[7] أي رد هذه الزكاة التي أعطيت إلى العبد المكاتب لو كان دافعها غير المولى.
[8] أي إخراجها لغير المكاتبين، أوردها إلى دافعها.
[9] أي ويحتمل عدم الوجوب في التبرع، والزكاة.
[10] أي لملك العبد للمال. فمرجع الضمير في ملكه (العبد) وفي له (المال) [11] أي عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد للمولى، لا أن العود إبطال للمكاتبة التي كانت قبل.
[12] أي ومن أجل أن عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد له، لا إبطال للمكاتبة السابقة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست