responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 176
المترافع إليه (بين الحكم بينهم بما يحكم على المولي المسلم، وبين ردهم إلى أهل ملتهم) جمع الضمير [1] للاسم المثنى تجوزا، أو بناء على وقوع الجمع عليه حقيقة كما هو أحد القولين (ولو آلى ثم ارتد) عن ملة (حسب عليه من المدة) التي تضرب له (زمان [2] الردة على الأقوى)، لتمكنه من الوطء بالرجوع عن الردة فلا تكون [3] عذرا لانتفاء معناه [4].
وقال الشيخ: لا يحتسب عليه مدة الردة، لأن المنع [5] بسبب الارتداد، لا بسبب الإيلاء، كما لا يحتسب مدة الطلاق منها [6] لو راجع وإن كان يمكنه [7] المراجعة في كل وقت.
وأجيب بالفرق بينهما [8] فإن المرتد إذا عاد إلى الإسلام تبين أن
[1] المراد من جمع الضمير (ردهم وملتهم). والمراد من اسم المثنى (الذميان) أي لماذا جمع الضمير مع أن الظاهر يقتضي التثنية.
فأجاب رحمه الله بأن الإتيان بالجمع إما مجاز.
أو بناء على أن الجمع يقع على التثنية حقيقة كما هو أحد القولين بناء على ما ذهب إليه المنطقيون: من أن أقل الجمع اثنان.
[2] نائب فاعل حسب أي يحسب زمان الردة من المدة التي يضربها له الحاكم.
[3] أي الردة لا تكون عذرا عن امتناعه عن الوطي.
[4] وهو عدم التمكن.
[5] أي المنع من الوطي.
[6] أي من المدة المضروبة.
[7] أي يمكن المولي المطلق الفئة بالمراجعة عن الطلاق.
[8] أي بين الطلاق، والردة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست